بحث في الموقع
افتتاحية رئاسة التحرير
اختيارات الجمهور
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
![]() |
![]() محليات
الرئيس الأسد يصدر ثلاتة قوانين تتعلق بـ..!
قانوناً بتعديل قيمة رسم طابع الشهيد و المجهود الحربي سيريالايف
![]()
الرئيس الأسد يصدر قانوناً لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة
بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (6) لعام 2022 والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 بالمئة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (6)
رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1443 هجري الموافق لـ 15-2-2022 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)_ تعدل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الواردة بالمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (28) لعام 1982 المعدل للقانون رقم (45) لعام 1976 لتصبح 10 بالمئة (عشرة بالمئة) بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.
المادة (2)_ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (7) لعام 2022 القاضي بتعديل قيمة طابع المجهود الحربي لتصبح 300 ليرة سورية.
وفيما يلي نص القانون : القانون رقم (7) رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1443 هجري الموافق لـ 15-2-2022. يصدر ما يلي: المادة (1)_ تعدل قيمة رسم طابع المجهود الحربي المحددة بالمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2013 لتصبح 300 ليرة سورية (ثلاثمئة ليرة سورية). المادة (2)_ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 10-8-1443 هجري الموافق لـ 13-3-2022 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (8) لعام 2022 بتعديل قيمة طابع الشهيد لتصبح 200 ليرة سورية. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (8) رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1443 هجري الموافق لـ15-2-2022 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1)_ تعدل قيمة طابع الشهيد المحددة بالمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2014 لتصبح 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية). المادة (2)_ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 10-8-1443 هجرية الموافق لـ 13-3-2022 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
الأحد 2022-03-14 | 00:27:30
|