المركزي : “حبس وغرامة” لمن لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة
سيريالايف-أوضح المصرف السوري المركزي أنه من لا يقبل الفئات النقدية الصغيرة(100, 200 ،50) سيتعرض للحبس و غرامة بين 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، وذلك وفقاً للمادة(1 -44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002 ، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949.
وبين المركزي في بيان أنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فيتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002 ، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022 والتي تنص أنه ” من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة.
وأشار المركزي إلى المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 أوضحت آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول.
ونوه المركزي إلى أنه يمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط منها عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين كاملين لحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الوزراء، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.