العفو سيشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات ويستثني جرائم المعلوماتية والتعرض للآداب العامة
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024، في خطوة تهدف إلى تخفيف العقوبات وإتاحة الفرصة للمتورطين بتلك الجرائم لتسوية أوضاعهم.
المرسوم الذي حمل الرقم 27 يشمل العفو عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، بشرط تسليم الفارين عن الأنظار أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
واستثنى المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين من العدالة إذا لم يسلموا أنفسهم خلال المهل المحددة.
كما يشمل المرسوم عفواً كاملاً عن الجنح والمخالفات، باستثناء بعض الجرائم ذات الطابع الخطير مثل الرشوة والتزوير والاعتداء على الآداب العامة وبعض أنواع السرقة. واستثنى أيضاً مخالفات قوانين البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء واستخدام وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال.
المرسوم وضع شروطاً للاستفادة من العفو في الجنح التي تتعلق بأموال الأشخاص، حيث يتعين على المحكومين تسديد التعويض للمجني عليه.
كما أوضح أن العفو لا يؤثر في دعوى الحق الشخصي، وتبقى المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام هي المختصة بالنظر فيها.
وتوجهت النيابات العامة في سورية إلى دور التوقيف لبدء إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا العفو، وأكدت وزارة العدل أن العفو سيشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، مع استثناء بعض الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع والدولة.
ويعتبر المرسوم جزءاً من جهود الدولة السورية لتخفيف الأعباء القانونية عن بعض الفئات.
استثناءات مرسوم العفو
مرسوم العفو الصادر اليوم استثنى من أحكامه الجرائم المتعلقة بالجيش والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، بما في ذلك بيع أو رهن أو سرقة الأسلحة أو الأموال أو المعدات أو الملابس أو الذخائر أو الحيوانات التابعة للجيش، وشمل الاستثناء أيضاً محاولات اختلاس هذه الممتلكات أو بيعها أو إساءة الأمانة في التعامل معها.
كما استثنى المرسوم الجرائم المنصوص عليها في قانون ترخيص مؤسسات الصرافة، إضافة إلى جريمة التهرب من دفع مستحقات خدمات الاتصالات عبر وسائل احتيالية، وكذلك جرائم استجرار الكهرباء بشكل غير قانوني.